منتديات عرب رحيق الجنة
الدستورية العليا ترفض دعوي تطالب باعتبار العائد للمسيحية مرتدا Salamo3lekobsm3
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا

ادارة المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عرب رحيق الجنة
الدستورية العليا ترفض دعوي تطالب باعتبار العائد للمسيحية مرتدا Salamo3lekobsm3
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا

ادارة المنتدي
منتديات عرب رحيق الجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
الكابتن علاء
الكابتن علاء
مشرف المنتدي الرياضي
مشرف المنتدي الرياضي
عدد المساهمات : 282
نقاط : 557
تاريخ الميلاد : 01/05/1988
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
العمر : 36

الدستورية العليا ترفض دعوي تطالب باعتبار العائد للمسيحية مرتدا Empty الدستورية العليا ترفض دعوي تطالب باعتبار العائد للمسيحية مرتدا

الأربعاء يونيو 10, 2009 1:57 am
رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاثنين دعوى قضائية أقامها أحد المحامين الإسلاميين يطلب فيها اعتبار العائد للمسيحية مرتدا.

وقضت المحكمة برفض الطعن ضد المواد الدستورية التي تنص على عدم جواز تحريك دعوى الحسبة إلا من قبل النيابة العامة.

وكانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا قد قضت في فبراير 2008 بحق 45 شخصا من العائدين للمسيحية في الحصول على بطاقات شخصية ، لكنها قررت أن يكتب فيها "مسيحي ـ مسلم سابقا" و لم تنفذ وزارة الداخلية الحكم القضائي حتى الآن.

وقال نجيب جبرائيل المحامى رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ، إن الحكم يأتي بمثابة تأكيد على مدنية الدولة.

وأضاف : "الحكم يتسق مع تقرير سابق كانت هيئة مفوضي الإدارية العليا قد أعدته في ديسمبر الماضي في قضايا العائدين للمسيحية ، انتهى إلى انه وإن كانت الشريعة الإسلامية تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام ويجب إهدار دمهم ، إلا أن القوانين الوضعية المعمول بها قد خلت من ذلك ومن ثم أحقيتهم في العودة إلى ديانتهم طبقا لحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور المصري" .

ويقول رمسيس النجار المحامي إن لدية توكيلات من أكثر من 2500 شخص ينتظرون تنفيذ وزارة الداخلية للحكم القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى